حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 64 - شروط عدم جواز نقل الموظف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

ال يجوز نقل الموظف في الحاالت اآلتية:
أ - أثناء مدة التجربة، إال إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيلية نفسها.
ب - من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إال بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قد أمضى بها سنة فأكرث فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها ُمنح تلك الدرجة.
ج - النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمض مدة سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها.

تفسير مبدئي:

تنص المادة على منع نقل الموظف في عدة حالات، منها: أثناء فترة التجربة إلا في حالات محددة، أو إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقته، أو من وظيفة مستثناة إلى غير مستثناة قبل مرور سنتين. يهدف ذلك إلى حماية الموظف وضمان عدم إجباره على قبول نقل قد يضر بمصلحته.

المادة مادة 65 - نقل الموظف العاجز طبياً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إذا صدر بحق الموظف تقرير طيب من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء عمل الوظيفة التي يشغلها فيتم الآتي:
أ - نقله بقرار من الوزير المختص إلى وظيفة أخرى ملائمة لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل.
ب - إذا لم توجد وظيفة شاغرة فيتم تكليف الموظف بعمل ملائم لقدراته لمدة لا تزيد على سنة تقوم الجهة الحكومية خلالها بالبحث له عن وظيفة مناسبة شاغرة لنقله إليها، على أن يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه خلال مدة التكليف من مخصص الوظيفة التي يشغلها، فإذا لم تتوفر وظيفة يمكن نقله إليها فيتم في نهاية هذه السنة إنهاء خدمته لعجزه الصحي.

تفسير مبدئي:

في حالة إصابة الموظف بعجز طبي يمنعه من أداء وظيفته، تنص المادة على نقله لوظيفة أخرى مناسبة أو تكليفه بعمل مؤقت مع صرف راتبه، وفي حال عدم وجود وظيفة مناسبة يتم إنهاء خدمته.

المادة مادة 66 - نقل الموظف بين سلّمَي رواتب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يمت نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم آخر بعد أن تحدد الجهة الحكومية المنقول إليها الموظف فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله وفقاً لأنظمتها.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة آلية نقل الموظف من سلم رواتب إلى آخر، حيث تتولى الجهة الحكومية تحديد فئة ومرتبة ودرجة الموظف في السلم الجديد.

التكليف هو إسناد العمل بصفة مؤقتة إلى الموظف داخل الجهة الحكومية للقيام بأعمال وظيفة أخرى أو بمهمة رسمية إلى جانب وظيفته أو بدونها.

تفسير مبدئي:

تعريفٌ واضحٌ لمفهوم التكليف في الخدمة المدنية، وهو إسناد عمل مؤقت إضافي للموظف.

تنقسم أنواع التكليف إلى:
أ - التكليف بأعمال وظيفة أخرى، وينقسم إلى:
.1 تكليف كلي للموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل.
.2 تكليف جزئي للموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل المدينة في الجهة الحكومية بالإضافة إلى مهمات وظيفته الأصلية.
ب - تكليف بمهمة رسمية، وينقسم إلى:
.1 تكليف كلي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل.
.2 تكليف جزئي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل المدينة في الجهة الحكومية بالإضافة إلى مهمات وظيفته الأصلية.

تفسير مبدئي:

تصنف هذه المادة أنواع التكليف إلى تكليف بأعمال وظيفة أخرى (كلي أو جزئي) وتكليف بمهمة رسمية (كلي أو جزئي)، مع توضيح طبيعة كل نوع.

المادة مادة 69 - شروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته بالقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقاً للشروط الآتية:
أ - أن يكون التكليف على وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلاً أو حكماً، وأن تدعو الحاجة إلى من يقوم بعملها.
ب - أن لا يكلف الموظف بالقيام بعمل أكثر من وظيفة في وقت واحد، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ج - أن لا يكون التكليف للموظف أثناء مدة التجربة.
د - أن لا يتم تكليف الموظف إذا كان قد حصل على تقويم أداء وظيفي عن السنة السابقة بتقدير (غير مرض) أو ما يعادله.
ه - أن لا تزيد مدة التكليف الجزئي للموظف على (ستة) أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة الوزير المختص. أما إذا كان التكليف كلياً فيترك تحديد مدة التكليف لتقدير الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.

تفسير مبدئي:

تشرح المادة الشروط الواجب توافرها لتكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى، ومنها: وجود وظيفة شاغرة، وعدم تكليفه بأكثر من وظيفة، وعدم تكليفه أثناء فترة التجربة، وعدم حصوله على تقويم سيء في السنة السابقة.

المادة مادة ٧ - الإعلان عن الوظائف نظام الخدمة المدنية

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عن الوظائف اليت في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في ساللم رواتب الخدمة المدنية‪ ،‬ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف‪ ،‬ويجوز بعد اتفاق وزير الموارد البشر ية والتنمية االجتماعية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة اإلدارية عن الوظائف اليت يتفق في شأنها وفق المقاييس واإلجراءات اليت تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تفسير مبدئي:

تنص المادة على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن الإعلان عن الوظائف الحكومية ذات المرتبات الأقل من المرتبة العاشرة، وتحديد آلية التقديم عليها.

المادة مادة 7 - مراعاة معايير الصحة والسلامة والبيئة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تراعي الجهة الحكومية معايير وقواعد وإجراءات الصحة العامة والسلامة والبيئة، وعلى الموظف الالتزام بها.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهة الحكومية والموظفين على حد سواء بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في مكان العمل، مما يعكس أهمية هذه المعايير لحماية الموظفين والبيئة.

المادة مادة 70 - شروط تكليف الموظف بمهمة رسمية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته بالقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها، بشرط أن تكون مدة التكليف سواء كان كلياً أو جزئياً سنة كحد أقصى قابلة للتجديد لمدد مماثلة في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة الوزير المختص.

تفسير مبدئي:

تنص المادة على شروط تكليف الموظف بمهمة رسمية، مع تحديد مدة التكليف القصوى بسنة قابلة للتجديد.

المادة مادة 71 - عودة الموظف المكلف خارج المدينة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على الموظف المكلف خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أن يباشر عمله الأصلي في اليوم التالي لانتهاء التكليف الذي مدته (ثلاثين) يوماً أو أقل، وخلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف الذي تتجاوز مدته (ثلاثين) يوماً متصلة.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة المدة الزمنية المطلوبة من الموظف المكلف خارج مدينته للعودة إلى عمله الأصلي بعد انتهاء التكليف.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.