حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 48 - شروط الترقية للمرتبة العاشرة فما دون اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ- يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة فما دون) بالشروط اآلتية: ً .1 شغور الوظيفة المراد الرتقية إليها فعال. ً .2 أن تتوفر في المرشح للرتقية المؤهالت والخربات المطلوبة للوظيفة اليت يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. .3 أن تكون الوظيفة المراد الرتقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة اليت يشغلها المرشح للرتقية. ب- ال تحتسب المدد اآلتية لغرض إكمال مدة الخربة المطلوبة للوظيفة اليت يراد أن يرقى إليها: .1 مدة اإلجازة االستثنائية. .2 مدة اإلعارة لغري الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات اإلقليمية أو الدولية. .3 مدة االبتعاث أو اإليفاد أو اإلجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. .4 مدة الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. .5 مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة شروط الترقية للمرتبة العاشرة وما دون، مع تحديد الفترات التي لا تُحسب ضمن مدة الخبرة المطلوبة.

المادة مادة 49 - حالات عدم جواز النظر في ترقية الموظف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

ال يجوز النظر في ترقية الموظف في الحاالت اآلتية: ً ً ً أ- إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة، أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على (ستة) أشهر في الداخل أو الخارج. ب- إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. ً ج- إذا كان مكفوف اليد، أو محاال للمحاكمة في أمور ذات عالقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السرية واألخالق. ً د- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العالوة أو الحسم من الراتب مدة (خمسة عشر) يوما فأكرث متصلة أو متفرقة خالل السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. ه- إذا أعد عنه في السنة األخرية تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من (جيد) أو ما يعادله.

تفسير مبدئي:

تحدد المادة الحالات التي لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، مثل الابتعاث، والإجازات، والعقوبات التأديبية، وانخفاض مستوى الأداء.

المادة مادة ٥ - شغل وظائف الدواوين الملكية نظام الخدمة المدنية

يمت شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة أن شغل وظائف الدواوين الملكية يكون بأمر ملكي، مما يعني أن هذه الوظائف تخضع لسلطة الملك مباشرةً.

تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما نصت عليه.

تفسير مبدئي:

هذه المادة تحدد نطاق تطبيق اللائحة، حيث تسري على جميع الموظفين الحكوميين، إلا في حالات وجود أنظمة أو لوائح خاصة تتعلق ببعض الجهات، وفي هذه الحالة، تسري الأحكام الخاصة على موظفي هذه الجهات.

المادة مادة 50 - شروط الترقية للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

مع مراعاة ما تضمنته المــادتان ( )48 و ( )49 من اللائحة من شروط وضوابط، يجوز ترقية الموظف ألي من المراتب (الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة) إذا توافرت لديه خربة مناسبة ال تقل عن سنتين في المرتبة اليت يشغلها.

تفسير مبدئي:

تُوضح المادة شروط الترقية للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، وهي توفر خبرة لا تقل عن سنتين في المرتبة الحالية.

المادة مادة 51 - مسؤولية إدارة الموارد البشرية في الرتقيات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الرتقيات وفقا لإلجراءات المتبعة لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الرتقية لدى المرشح للرتقية، واستكمال المتطلبات النظامية الالزمة لذلك.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور إدارة الموارد البشرية في إدارة وتنفيذ عملية الترقيات، والتحقق من توافر الشروط والضوابط.

المادة مادة 52 - المفاضلة بين الموظفين عند الترقية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ- تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الرتقية وفقا لنتائج تقويم األداء الوظيفي للسنة األخرية كمعيار مفاضلة رئيسي، إضافة إلى جميع أو بعض المعايري اآلتية، على أال يقل عدد معايري المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين: .1 المبادرات واإلنجازات اليت حققها المرشح. .2 برامج التطوير والتدريب اليت حصل عليها المرشح. .3 نتائج المقابلة الشخصية لتقويم المرشح. .4 نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين. ب- يمت اختيار المعايري المالئمة وتحديد أوزانها والعنصر المرجح وفق ما يراه الوزير المختص، وباالتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، في كل مرة يمت فيها اختيار معايري المفاضلة وأوزانها أو تعديلها. ج- تلزتم الجهة الحكومية بإعالن المعايري واألوزان اليت ستستخدم خالل المفاضلة، وذلك قبل اإلعالن عن المفاضلة، على أن يشمل اإلعالن تحديد العنصر المرجح في حالة التساوي بين المرشحين. ً ً ً د- في حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون األقدمية في تاريخ التعيين عنصرا مرجحا محسوبا كاآلتي: ً ً (اليوم / الشهر / السنة)، وفي حال استمر التساوي فتختار الجهة ُعنصرا مرجحا آخر للمفاضلة بين المتساوين.

تفسير مبدئي:

توضح المادة آلية المفاضلة بين الموظفين عند الترقية، باستخدام معايير محددة، مع تحديد دور الوزير المختص في اختيار هذه المعايير.

المادة مادة 53 - الترشيح لشغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

استثناء مما تضمنته المادة ( )52 من اللائحة مع مراعاة ما تضمنته المادتان ( )48 و ( )49 من اللائحة من شروط وضوابط، للوزير المختص ترشيح من يراه مناسبا لشغل أي من الوظائف الشاغرة في المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) إذا توافرت لديه مدة خربة على النحو اآلتي: أ- المرتبة الرابعة عشرة: يشرتط أن يتوافر لشغلها خربة مناسبة ال تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين (الثانية عشرة أو الثالثة عشرة) أو كليهما أو ما يعادلهما في الساللم الوظيفية األخرى. ب- المرتبة الخامسة ع شرة: يشرتط أن يتوافر لشغلها خربة مناسبة ال تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين (الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة) أو كليهما أو ما يعادلهما في الساللم الوظيفية األخرى. وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الرتقية لدى المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفة المطلوب ترقيته إليها، واستكمال إجراءات الرتقية.

تفسير مبدئي:

تُوضح المادة آلية ترشيح الموظفين لشغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، مع تحديد الخبرة المطلوبة لكل منهما.

المادة مادة 54 - الترقية الاستثنائية لوظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط اآلتية: يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف ً أ- أن يتوافر لديه الحد األدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة اليت يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة األخرية ال يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله. ج- أن ال يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة. د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة اليت يشغلها ما ال يقل عن سنة. ّ ه- أن ال يتجاوز عدد من ُيرقون في السنة المالية نسبة ( )%1 من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، ً وبما ال يتجاوز ( )50 موظفا في السنة. و- أن ال يتجاوز عدد الرتقيات االستثنائية اليت يحصل عليها الموظف ترقيتين خالل خدمته في الدولة. ز- أن تكون الرتقية من خالل لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتعتمد الرتقية بقرار من الوزير المختص.

تفسير مبدئي:

تُحدد المادة شروط الترقية الاستثنائية لوظيفة أعلى من المرتبة الحالية للموظف، مع تحديد عدد الرتقيات الاستثنائية المسموح بها، وتكوين لجنة للبت فيها.

المادة مادة 55 - المدة الفاصلة بين الترقيات الاستثنائية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

ال يجوز ترقية الموظف ما لم تمض على الرتقية االستثنائية السابقة سنتان على األقل.

تفسير مبدئي:

يجب مرور سنتين على الأقل بين الترقيتين الاستثنائيتين.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.