حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 188 - العودة للعمل بعد الدراسة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على المبتعث أن يباشر عمله خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء دراسته.

تفسير مبدئي:

يلزم المبتعث بالعودة للعمل خلال 30 يوماً من انتهاء دراسته.

المادة مادة 189 - مدة العمل بعد الابتعاث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها. ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.

تفسير مبدئي:

يلزم المبتعث بالعمل لدى الجهة التي ابتعثته لفترة تعادل مدة ابتعاثه، وإلا فعليه رد التكاليف. مع إمكانية الإعفاء الجزئي أو الكلي من هذا الالتزام بقرار من الوزير المختص بناءً على ظروفه.

المادة مادة ١٩ - صرف راتب الموظف الموقوف نظام الخدمة المدنية

أ ‪ -‬يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه‪ ،‬أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه األسايس‪ ،‬فإن ّبرئ أو عوقب بغري الفصل فيصرف له النصف الباقي منه وال يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل‪ .‬ب ‪ -‬يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه األسايس‪ ،‬وذلك لمدة ال تزيد على سنتين‪ .‬فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه‪ .‬أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده وال يصرف له النصف الباقي من راتبه‪ ،‬وال يستعاد ما صرف له

تفسير مبدئي:

تنظم المادة صرف رواتب الموظفين الموقوفين، إما احتياطياً أو في قضايا حقوقية خاصة، مع تحديد مدة الصرف وطريقة استعادة المبالغ في حال العودة للعمل أو الفصل.

المادة مادة 19 - نماذج الأوصاف الوظيفية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نماذج الأوصاف الوظيفية والوصف الوظيفي لسلاسل الفئات الوظيفية.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية في إعداد نماذج الأوصاف الوظيفية.

المادة مادة 190 - أهداف الإيفاد للدراسة داخل المملكة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تمت تهيئة فرص الإيفاد للدراسة داخل المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وموظفيها.

تفسير مبدئي:

تهدف هذه المادة إلى توضيح أهداف برامج الإيفاد للدراسة داخل المملكة، وهي رفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات العمل.

المادة مادة 191 - شروط الإيفاد للدراسة داخل المملكة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على دبلوم بعد الثانوية، أو الدرجة الجامعية، أو دبلوم عالي، أو درجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه، أو ما يعادل هذه المؤهلات، بالشروط الآتية: أ- أن يقتصر الإيفاد على المجالات التي ترى الجهة الحكومية أن حاجة العمل تدعو لها، بناء على نتائج خطط التطوير والتدريب. ب- أن يحصل الموظف على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة. ج- أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف آخر سنة عن (جيد جداً) أو ما يعادله. د- أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية، ولا يسري هذا الشرط على الأطباء. ويصدر قرار الإيفاد من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد مدة الإيفاد.

تفسير مبدئي:

تشرح المادة شروط الإيفاد للدراسة داخل المملكة، وتشمل الموافقة على التخصص من قبل الجهة الحكومية، والحصول على قبول من جامعة سعودية، وتحقيق تقدير جيد جداً كحد أدنى، وإتمام سنة خدمة حكومية على الأقل (باستثناء الأطباء).

المادة مادة 192 - واجبات الموفد للدراسة داخل المملكة وتمديد مدة الإيفاد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على الموفد للدراسة أن يكون حسن السرية مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده، ويجوز للجهة الحكومية أن تمدد مدة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها وفقاً للشروط الآتية: أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مرضي، ويمت التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل الجهة التعليمية وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار إيفاده. ب- أن لا يكون الموفد غيّر تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها. ج- أن لا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة من قبل الجهة الحكومية التي يعمل بها. ويجوز للجهة الحكومية التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفا تقدرها حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.

تفسير مبدئي:

تلزم المادة الموفد بالاجتهاد في دراسته وإتمامها في الوقت المحدد. وتسمح بتمديد فترة الإيفاد في حالات معينة، بشرط توافر مبررات مقنعة وتقديم تقارير تثبت ذلك. وتملك الجهة الحكومية التجاوز عن الشروط في ظروف استثنائية.

لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها، وفقاً للضوابط الآتية: أ- توافر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية. ب- أن يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد. ج- أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.

تفسير مبدئي:

يُحظر تغيير التخصص خلال الإيفاد إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع ضرورة وجود مبررات مقبولة من الجهة التعليمية، وتوافق التخصص الجديد مع خطط التطوير، وعدم وجود تقصير من الموفد.

المادة مادة 194 - الانتقال من جهة تعليمية لأخرى للموفد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى أخرى إلا بعد موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف للموفد تقدرها الجهة الحكومية. ب- أن لا يرتب على الانتقال تمديد مدة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد. وفي جميع الأحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.

تفسير مبدئي:

يُحظر انتقال الموفد بين الجهات التعليمية إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع مراعاة ألا يؤدي هذا الانتقال إلى تمديد مدة الإيفاد، ولا يجوز الانتقال لأكثر من جهة واحدة خلال فترة الإيفاد.

المادة مادة 195 - الاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها الموفد أن تسمح له بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المؤهل متوافقاً مع خطة الاحتياجات التطويرية للجهة الحكومية. ب- أن يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية. ج- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله. د- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له.

تفسير مبدئي:

تتيح هذه المادة للموفد الاستمرار في إيفاده للحصول على مؤهل أعلى، بشرط توافق المؤهل مع خطط التطوير، والحصول على تقدير جيد جداً في المؤهل السابق، وإتمام الدراسة في المدة المحددة.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.