حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة (:)137 - إجازة امتحان الدراسة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

للموظف الحق في إجازة أداء االمتحان الدرايس براتب كامل بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه االمتحان‪ ،‬على أن تحدد مدة اإلجازة باأليام الفعلية لالمتحانات‪ ،‬ويستحق الموظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان‪ ،‬وفي حال كان االمتحان الدرايس في خارج المملكة فيستحق ثالثة أيام قبل االمتحان。

تفسير مبدئي:

يحق للموظف الحصول على إجازة لامتحاناته الدراسية براتب كامل، بشرط تقديم ما يثبت ذلك. تحدد مدة الإجازة حسب أيام الامتحانات، ويُستحق يوم واحد قبل الامتحان، وثلاثة أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة.

المادة مادة (:)138 - الإجازة الدراسية بدون راتب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهال علميا ال يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفق الشروط اآلتية‪:‬أ‪ -‬أن يكون قد أمضى في الخدمة ثالث سنوات وال يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله۔ب‪ -‬أن يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية اليت يعمل بها。

تفسير مبدئي:

يُمكن منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب، إذا كان مؤهله العلمي لا يقل عن الثانوية، وأمضى ثلاث سنوات في الخدمة، وكان تقويمه جيد جداً أو ما يعادله، وأن تكون دراسته ذات صلة بعمله.

المادة مادة (:)139 - قطع الإجازة الدراسية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله。

تفسير مبدئي:

يحق للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله في أي وقت.

المادة مادة (:)140 - الإجازة الإضطرارية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للموظف الذي ال يتوافر له رصيد من اإلجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل ألسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خالل السنة المالية الواحدة。

تفسير مبدئي:

يُسمح للموظف الذي لا يملك رصيد من الإجازة العادية، بالتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية لمدة خمسة أيام كحد أقصى في السنة، بموافقة رئيسه.

أ‪ -‬يستحق الموظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة‪ ،‬وفق الرتتيب التالي‪:‬‬‪ .1‬ستة أشهر براتب كامل۔‪ .2‬ستة أشهر بنصف الراتب۔‪ .3‬سنة بربع الراتب۔وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة المرضية۔ب‪ -‬يستحق الموظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة إذا كان مصابا بأحد األمراض الخطرية اليت تحددها الجهة الطبية اليت تتولى عالجه‪ ،‬ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل‪ ،‬وفق الرتتيب التالي‪:‬‬‪ .1‬سنة براتب كامل۔‪ .2‬ستة أشهر بنصف الراتب۔‪ .3‬ستة أشهر بربع الراتب ‪.‬‬ج‪ -‬إذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطريا أثناء حصوله على اإلجازة المرضية وفق الفقرة (أ) من هذه المادة فتعدل من تاريخ بدايتها بحسب اإلجازة المستحقة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة۔وفي جميع األحوال الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة‪ ،‬يكون إثبات اإلجازة المرضية بموجب تقرير طيب وفق إطار العمل التنظيمي۔د‪ -‬يستحق الموظف الذي يتعرض إلصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون اإلصابة أو المرض بسبب تأدية العمل‪،‬إجازة مرضية ال تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل‪ ،‬ويمت تحديد ذلك بموجب تقرير طيب وفق إطار العمل التنظيمي‪ ،‬فإذا لم يربأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مددا ال تزيد على سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب۔

تفسير مبدئي:

يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين خلال أربع سنوات خدمة، بحيث تكون ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وسنة بربع الراتب. أما في حالة الإصابة بأمراض خطيرة، فالإجازة تكون سنة كاملة براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب. في حالة حدوث إصابة أو مرض بسبب العمل، تكون الإجازة سنة ونصف براتب كامل، ثم نصف الراتب إذا استمرت الحالة.

المادة مادة (:)142 - معالجة الموظف المصاب خارج المملكة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ‪ -‬إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة الالزمة لعالجه‪ُ ،‬ويصرف له بدل انتداب‪ ،‬أما نفقات العالج فتصرف له لمدة ال تتجاوز سنة ونصف وال يجوز تمديد هذه المدة إال بموجب تقرير طيب من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط۔ب‪ -‬إذا رأت الهيئة الطبية العامة ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات اإلقامة بقدر بدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه۔يسري حكم هذه المادة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية العامة ضرورة عالجه في بلد غري اليت يقمي بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له‪ ،‬وتصرف المبالغ المنصوص عليها في ما سبق من مزيانية وزارة الصحة‪ ،‬وفقا للقواعد المنظمة لذلك。

تفسير مبدئي:

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة علاج الموظف المصاب خارج المملكة، فيصرف له بدل انتداب، ونفقات العلاج لمدة لا تتجاوز سنة ونصف، ويمكن تمديدها بتقرير طبي. وإذا لزم مرافق للمريض، يصرف له نفقات السفر والإقامة.

المادة مادة (:)143 - صرف راتب الإجازة المرضية مقدماً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يصرف راتب اإلجازة المرضية مقدما بشرط أن ال تقل مدة اإلجازة المرضية عن شهر‪ ،‬فإذا توفي المريض أثناء إجازته فال يسرتد منه ما صرف له。

تفسير مبدئي:

يُصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن شهر، ولا يُسترد المبلغ في حالة وفاة الموظف.

المادة مادة (210) - أسباب إنهاء خدمة الموظف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة، تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستقالة.
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج- إلغاء الوظيفة.
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك الصادرة من السلطة المختصة.
ه- العجز الصحي.
و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إعلام الموظف بالقرار.
ز- الفصل لأسباب تأديبية.
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة (خمسة عشر) يوماً متصلة أو (ثلاثين) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- فقد الجنسية، أو سحبها، أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
M- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بتقدير (غير مرض) ثلاث مرات متتالية.
ن- الوفاة.

تفسير مبدئي:

تلخص هذه المادة الأسباب المختلفة لإنهاء خدمة الموظف، سواء بطلب منه (الاستقالة) أو لأسباب خارجة عن إرادته (الوفاة، إلغاء الوظيفة، بلوغ سن التقاعد)، أو لأسباب تأديبية أو بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

الاستقالة هي طلب يقدمه الموظف - بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية - إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.

تفسير مبدئي:

توضح هذه المادة تعريف الاستقالة كطلب رسمي من الموظف لإنهاء خدمته، مع تحديد وسيلة تقديم الطلب.

يُمت قبول استقالة الموظف بموافقة من يملك حق تعيينه، على أنه إذا كان يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) فيمت قبول استقالته بقرار من الوزير المختص، وأن يحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك.

تفسير مبدئي:

تشرح هذه المادة آلية قبول الاستقالة باختلاف الرتب الوظيفية، حيث تتطلب موافقة جهة التعيين، وفي بعض الحالات موافقة الوزير ورئيس مجلس الوزراء.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.