حقوق وواجبات المعلم النظامية
دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.
استعراض المواد النظامية
المادة مادة (:)134 - احتساب مدة السجن من الإجازات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يمكن احتساب مدة سجن الموظف (إذا لم يستوجب الفصل) من رصيده من الإجازات العادية أو الاستثنائية، بشرط موافقته.
المادة مادة (:)135 - المدد التي لا تحتسب في رصيد الإجازة العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
لا تُحتسب عدة مدد في رصيد الإجازة العادية، منها: الإجازات بدون راتب، كف اليد، الإجازة الدراسية، الإعارة، الغياب بدون سند نظامي، مدة السجن (إلا إذا احتسبت من الإجازات برغبة الموظف)، الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة، والتدريب الذي لا يقل عن سنة.
المادة مادة (:)136 - العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
تُعتبر العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة إجازة عادية، ويمكن تكليفهم بمهام خلالها، بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن 36 يوماً. يُمكن للوزير المختص السماح بالتغيب خلال الإجازات بين الفصلين الدراسيين، وتحدد وزارة التعليم فئات الوظائف ومدد إجازاتهم.
المادة مادة (:)137 - إجازة امتحان الدراسة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يحق للموظف الحصول على إجازة لامتحاناته الدراسية براتب كامل، بشرط تقديم ما يثبت ذلك. تحدد مدة الإجازة حسب أيام الامتحانات، ويُستحق يوم واحد قبل الامتحان، وثلاثة أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة.
المادة مادة (:)138 - الإجازة الدراسية بدون راتب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يُمكن منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب، إذا كان مؤهله العلمي لا يقل عن الثانوية، وأمضى ثلاث سنوات في الخدمة، وكان تقويمه جيد جداً أو ما يعادله، وأن تكون دراسته ذات صلة بعمله.
المادة مادة (:)139 - قطع الإجازة الدراسية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يحق للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله في أي وقت.
المادة مادة (:)140 - الإجازة الإضطرارية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يُسمح للموظف الذي لا يملك رصيد من الإجازة العادية، بالتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية لمدة خمسة أيام كحد أقصى في السنة، بموافقة رئيسه.
المادة مادة (:)141 - الإجازة المرضية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين خلال أربع سنوات خدمة، بحيث تكون ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وسنة بربع الراتب. أما في حالة الإصابة بأمراض خطيرة، فالإجازة تكون سنة كاملة براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب. في حالة حدوث إصابة أو مرض بسبب العمل، تكون الإجازة سنة ونصف براتب كامل، ثم نصف الراتب إذا استمرت الحالة.
المادة مادة (:)142 - معالجة الموظف المصاب خارج المملكة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة علاج الموظف المصاب خارج المملكة، فيصرف له بدل انتداب، ونفقات العلاج لمدة لا تتجاوز سنة ونصف، ويمكن تمديدها بتقرير طبي. وإذا لزم مرافق للمريض، يصرف له نفقات السفر والإقامة.
المادة مادة (:)143 - صرف راتب الإجازة المرضية مقدماً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
تفسير مبدئي:
يُصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن شهر، ولا يُسترد المبلغ في حالة وفاة الموظف.
✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي
اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.