حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة (:)134 - احتساب مدة السجن من الإجازات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إذا حكم على الموظف بالسجن الذي ال يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة اليت يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو االستثنائية المستحقتين له。

تفسير مبدئي:

يمكن احتساب مدة سجن الموظف (إذا لم يستوجب الفصل) من رصيده من الإجازات العادية أو الاستثنائية، بشرط موافقته.

المادة مادة (:)135 - المدد التي لا تحتسب في رصيد الإجازة العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

ال تدخل المدد اآلتية في احتساب رصيد اإلجازة العادية‪:‬أ‪ -‬مدة اإلجازة بدون راتب۔ب‪ -‬مدة كف اليد وما في حكمه في حال اإلدانة۔ج‪ -‬مدة اإلجازة الدراسية۔د‪ -‬مدة اإلعارة لغري الجهات الحكومية۔ه‪ -‬مدة غياب الموظف بدون سند نظامي۔و‪ -‬المدة اليت يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة (‪ )134‬من الالئحة‪ ،‬وال يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته المدة اليت يقضيها في السجن۔ز‪ -‬مدة االبتعاث للدراسة في الخارج أو اإليفاد للدراسة في الداخل۔ح‪ -‬مدة التدريب في الداخل أو الخارج اليت ال تقل عن سنة。

تفسير مبدئي:

لا تُحتسب عدة مدد في رصيد الإجازة العادية، منها: الإجازات بدون راتب، كف اليد، الإجازة الدراسية، الإعارة، الغياب بدون سند نظامي، مدة السجن (إلا إذا احتسبت من الإجازات برغبة الموظف)، الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة، والتدريب الذي لا يقل عن سنة.

المادة مادة (:)136 - العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ‪ -‬تعد العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعلمي بمثابة اإلجازة العادية المنصوص عليها في الالئحة‪ ،‬ويجوز للوزير المختص تكليف من يعمل في مجال التعلمي بمهمات تتعلق بعمله أثناء اإلجازة على أن ال يقل ما يتمتع به منها عن (ستة وثالثين) يوما۔ب‪ -‬يجوز للوزير المختص السماح للعاملين في مجال التعلمي بالتغيب عن العمل األيام اليت تحدد إلجازة ما بين الفصلين الدراسيين‪،‬باستثناء من َيرى استمرارهم في العمل۔ج‪ -‬تحدد وزارة التعلمي فئات الوظائف اليت يعترب شاغلوها عاملين في مجال التعلمي ومدد اجازتهم‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية。

تفسير مبدئي:

تُعتبر العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة إجازة عادية، ويمكن تكليفهم بمهام خلالها، بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن 36 يوماً. يُمكن للوزير المختص السماح بالتغيب خلال الإجازات بين الفصلين الدراسيين، وتحدد وزارة التعليم فئات الوظائف ومدد إجازاتهم.

المادة مادة (:)137 - إجازة امتحان الدراسة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

للموظف الحق في إجازة أداء االمتحان الدرايس براتب كامل بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه االمتحان‪ ،‬على أن تحدد مدة اإلجازة باأليام الفعلية لالمتحانات‪ ،‬ويستحق الموظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان‪ ،‬وفي حال كان االمتحان الدرايس في خارج المملكة فيستحق ثالثة أيام قبل االمتحان。

تفسير مبدئي:

يحق للموظف الحصول على إجازة لامتحاناته الدراسية براتب كامل، بشرط تقديم ما يثبت ذلك. تحدد مدة الإجازة حسب أيام الامتحانات، ويُستحق يوم واحد قبل الامتحان، وثلاثة أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة.

المادة مادة (:)138 - الإجازة الدراسية بدون راتب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهال علميا ال يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفق الشروط اآلتية‪:‬أ‪ -‬أن يكون قد أمضى في الخدمة ثالث سنوات وال يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله۔ب‪ -‬أن يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية اليت يعمل بها。

تفسير مبدئي:

يُمكن منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب، إذا كان مؤهله العلمي لا يقل عن الثانوية، وأمضى ثلاث سنوات في الخدمة، وكان تقويمه جيد جداً أو ما يعادله، وأن تكون دراسته ذات صلة بعمله.

المادة مادة (:)139 - قطع الإجازة الدراسية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله。

تفسير مبدئي:

يحق للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله في أي وقت.

المادة مادة (:)140 - الإجازة الإضطرارية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للموظف الذي ال يتوافر له رصيد من اإلجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل ألسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خالل السنة المالية الواحدة。

تفسير مبدئي:

يُسمح للموظف الذي لا يملك رصيد من الإجازة العادية، بالتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية لمدة خمسة أيام كحد أقصى في السنة، بموافقة رئيسه.

أ‪ -‬يستحق الموظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة‪ ،‬وفق الرتتيب التالي‪:‬‬‪ .1‬ستة أشهر براتب كامل۔‪ .2‬ستة أشهر بنصف الراتب۔‪ .3‬سنة بربع الراتب۔وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة المرضية۔ب‪ -‬يستحق الموظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة إذا كان مصابا بأحد األمراض الخطرية اليت تحددها الجهة الطبية اليت تتولى عالجه‪ ،‬ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل‪ ،‬وفق الرتتيب التالي‪:‬‬‪ .1‬سنة براتب كامل۔‪ .2‬ستة أشهر بنصف الراتب۔‪ .3‬ستة أشهر بربع الراتب ‪.‬‬ج‪ -‬إذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطريا أثناء حصوله على اإلجازة المرضية وفق الفقرة (أ) من هذه المادة فتعدل من تاريخ بدايتها بحسب اإلجازة المستحقة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة۔وفي جميع األحوال الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة‪ ،‬يكون إثبات اإلجازة المرضية بموجب تقرير طيب وفق إطار العمل التنظيمي۔د‪ -‬يستحق الموظف الذي يتعرض إلصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون اإلصابة أو المرض بسبب تأدية العمل‪،‬إجازة مرضية ال تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل‪ ،‬ويمت تحديد ذلك بموجب تقرير طيب وفق إطار العمل التنظيمي‪ ،‬فإذا لم يربأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مددا ال تزيد على سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب۔

تفسير مبدئي:

يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين خلال أربع سنوات خدمة، بحيث تكون ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وسنة بربع الراتب. أما في حالة الإصابة بأمراض خطيرة، فالإجازة تكون سنة كاملة براتب كامل، ستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب. في حالة حدوث إصابة أو مرض بسبب العمل، تكون الإجازة سنة ونصف براتب كامل، ثم نصف الراتب إذا استمرت الحالة.

المادة مادة (:)142 - معالجة الموظف المصاب خارج المملكة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ‪ -‬إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة الالزمة لعالجه‪ُ ،‬ويصرف له بدل انتداب‪ ،‬أما نفقات العالج فتصرف له لمدة ال تتجاوز سنة ونصف وال يجوز تمديد هذه المدة إال بموجب تقرير طيب من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط۔ب‪ -‬إذا رأت الهيئة الطبية العامة ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات اإلقامة بقدر بدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه۔يسري حكم هذه المادة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية العامة ضرورة عالجه في بلد غري اليت يقمي بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له‪ ،‬وتصرف المبالغ المنصوص عليها في ما سبق من مزيانية وزارة الصحة‪ ،‬وفقا للقواعد المنظمة لذلك。

تفسير مبدئي:

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة علاج الموظف المصاب خارج المملكة، فيصرف له بدل انتداب، ونفقات العلاج لمدة لا تتجاوز سنة ونصف، ويمكن تمديدها بتقرير طبي. وإذا لزم مرافق للمريض، يصرف له نفقات السفر والإقامة.

المادة مادة (:)143 - صرف راتب الإجازة المرضية مقدماً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يصرف راتب اإلجازة المرضية مقدما بشرط أن ال تقل مدة اإلجازة المرضية عن شهر‪ ،‬فإذا توفي المريض أثناء إجازته فال يسرتد منه ما صرف له。

تفسير مبدئي:

يُصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن شهر، ولا يُسترد المبلغ في حالة وفاة الموظف.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.