حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة (:)124 - تقويم الأداء خلال فترة التجربة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يمت تقويم أداء الموظف خالل مدة التجربة مرة على األقل لتحديد مدى صالحيته لالستمرار في شغل الوظيفة‪ .‬وال يخضع تقويم مدة التجربة ألسس ومعايري ومستويات عملية إدارة األداء إنما يمت التقويم بناء على الواجبات والمهمات الوظيفية

تفسير مبدئي:

يُقيّم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرة واحدة على الأقل لتحديد مدى ملاءمته للوظيفة، ولا يخضع هذا التقييم لمعايير إدارة الأداء العامة بل يعتمد على أداء واجباته ومهامه.

المادة مادة (:)125 - التوازن بين انتظام العمل واحتياجات الموظف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على الجهة الحكومية تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سري العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خالل االستخدام العادل واألمثل لإلجازات。

تفسير مبدئي:

يجب على الجهات الحكومية تحقيق التوازن بين الحاجة لانتظام سير العمل واحتياجات الموظفين من خلال استخدام الإجازات بشكل عادل وفعال.

تصنف اإلجازات على النحو اآلتي‪:‬أ‪ -‬اإلجازة العادية۔ب‪ -‬إجازة االمتحان الدرايس۔ج‪ -‬اإلجازة الدراسية۔د‪ -‬اإلجازة االضطرارية۔ه‪ -‬اإلجازة المرضية۔و‪ -‬إجازة مرافقة مريض۔ز‪ -‬اإلجازة االستثنائية۔ح‪ -‬إجازة الوفاة۔ط‪ -‬إجازة الوضع۔ي‪ -‬إجازة األمومة۔ك‪ -‬إجازة األبوة۔ل‪ -‬إجازة المشاركة الوطنية۔م‪ -‬إجازة تعويض

تفسير مبدئي:

تصنف هذه المادة الإجازات إلى عدة أنواع: العادية، الدراسية، الإضطرارية، المرضية، مرافقة مريض، الإستثنائية، الوفاة، الوضع، الأمومة، الأبوة، المشاركة الوطنية، وتعويض.

المادة مادة (:)127 - أيام العطل الرسمية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي‪:‬أ‪ -‬العطلة االسبوعية‪ :‬يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع۔ب‪ -‬عطلة اليوم الوطين‪ :‬اليوم (األول) من المزيان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (‪ )23‬سبتمرب من السنة الميالدية‪ ،‬فإذا وافق اليوم الوطين يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله‪ ،‬وفيما عدا ذلك ال يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطين إذا وافقت عطلة رسمية أخرى۔ج‪ -‬ع طلة األعياد‪ :‬وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال‪ ،‬وعطلة عيد األضحى وتبدأ من اليوم (الخامس) من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس عشر) من الشهر نفسه。

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة العطل الرسمية: عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وعطلة اليوم الوطني، وعطلة عيد الفطر، وعطلة عيد الأضحى.

المادة مادة (:)128 - العطلة الرسمية بين عطلتين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية。

تفسير مبدئي:

إذا صادف يوم عمل بين يومين عطلة رسمية، يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية.

المادة مادة (:)129 - تعويض العمل في العطل الرسمية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خالل أيام العطل الرسمية بإجازة بدال من مكافأة العمل اإلضافي وذلك وفق الضوابط اآلتية‪:‬أ‪ -‬أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة‪ ،‬عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين۔ب‪ -‬على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض خالل سنة من تاريخ نهاية التكليف وال يؤثر التمتع بهذه اإلجازة على ما يستحقه من إجازات عادية۔ج‪ -‬إبالغ الموظف المكلف بذلك。

تفسير مبدئي:

يمكن تعويض الموظف الذي يعمل في العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي، وفق ضوابط محددة.

يستحق الموظف إجازة عادية مدتها (ستة وثالثون) يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه‪ ،‬ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة اإلجازة اليت سيتمتع بها (ثالثون) يوما فأكرث。

تفسير مبدئي:

يستحق الموظف 36 يوم إجازة عادية سنوياً براتب كامل، ويمكن صرف الراتب مقدماً إذا كانت مدة الإجازة 30 يوماً فأكثر.

المادة مادة (:)131 - التمتع بالإجازة العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ‪ -‬يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خالل مدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها‪ ،‬وله‪-‬بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يتبع لها‪-‬أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقا لمتطلبات العمل وإال سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها۔ب‪ -‬للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها‪ ،‬ويكون التمتع باإلجازة العادية لفرتة واحدة أو على فرتات‪ ،‬ال يقل أي منها عن (خمسة) أيام‪ ،‬ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما ال يتجاوز (عشرة) أيام في السنة ‪.‬‬ج‪ -‬يجب على الجهة اليت يتبع لها الموظف ‪-‬عند تقدمه بطلب التمتع باإلجازة العادية‪ -‬تمكينه من التمتع بها‪ ،‬ويجوز للجهة ‪-‬لمتطلبات العمل‪-‬تأجيل بداية التمتع باإلجازة العادية بما ال يتجاوز (تسعين) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب۔د‪ -‬يجوز ‪ -‬بناء على طلب الموظف ‪ -‬تمديد اإلجازة العادية أثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتهائها إذا كان لدى الموظف رصيد إجازة عادية。

تفسير مبدئي:

يجب على الموظف التمتع بإجازته العادية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها، ويمكن تأجيلها لمدة سنة رابعة بموافقة الجهة الحكومية. يمكن التمتع بالإجازة مرة واحدة أو على فترات لا تقل عن خمسة أيام. للجهة الحكومية الحق بتأجيل الإجازة لمدة 90 يوماً كحد أقصى. ويمكن تمديد الإجازة إذا كان لدى الموظف رصيد إجازات.

المادة مادة (:)132 - التمتع برصيد الإجازات العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة (‪ ) 131‬من الالئحة‪ ،‬يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من اإلجازات العادية المستحقة له بما ال يتجاوز (مائة وثمانية) أيام خالل السنة‪ ،‬واستثناء من ذلك‪ ،‬يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (خمسة وعشرين) عاما فأكرث أو بلغ من العمر (خمسين) عاما فأكرث التمتع برصيده من اإلجازات العادية المستحقة له بما ال يتجاوز (مائة وأربعة وأربعين) يوما خالل السنة。

تفسير مبدئي:

يُسمح للموظف بالتمتع برصيده من الإجازات العادية بما لا يتجاوز 108 أيام في السنة. أما الموظفون الذين أمضوا 25 عاماً في الخدمة أو بلغوا 50 عاماً فيسمح لهم بالتمتع برصيد يصل إلى 144 يومًا.

المادة مادة (:)133 - تعويض رصيد الإجازات العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ‪ -‬يعوض الموظف عن رصيده من أيام اإلجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب أسايس تقاضاه وفقا لآلتي‪:‬‬‪ 1‬ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي‪ُ ،‬في َعوض عن كامل الرصيد۔‪2‬ـ إذا انتهت خدمته ألي سبب آخر‪ُ ،‬في َع ّوض بما ال يزيد على (اثنين وسبعين) يوما من الرصيد۔ب‪ -‬دون إخالل بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يستحق الموظف تعويضا بما ال يزيد على (مائة وثمانين) يوما من كامل رصيد اإلجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )350‬بتاريخ ‪3/7/1439‬ه‪ .‬وفي جميع األحوال يجب أن ال يتجاوز مجموع التعويض – فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ‪ )1 /‬من هذه المادة – (مائة وثمانين) يوما من كامل رصيد اإلجازات المستحقة له。

تفسير مبدئي:

يتم تعويض الموظف عن رصيد إجازاته العادية عند انتهاء خدمته، ففي حالة الوفاة أو العجز الصحي، يتم التعويض عن كامل الرصيد، أما في الحالات الأخرى، فلا يتجاوز التعويض 72 يومًا. هناك أحكام خاصة تتعلق بالتعويض قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 350 بتاريخ 3/7/1439هـ.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.