حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 154 - إجازة للمشاركة الوطنية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة براتب كامل للمشاركة الوطنية داخل المملكة وخارجها في المناسبات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الثقافية أو الاجتماعية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وللمشاركة بأعمال الإغاثة والدفاع المدني على أن يكون ذلك بناء على طلب الجهات الرسمية ذات العلاقة ووفقاً لإطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

يحق للوزير منح الموظف إجازة براتب كامل للمشاركة في أنشطة وطنية داخل أو خارج المملكة، بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب جهات رسمية.

المادة مادة 155 - التدريب على التعامل مع الإعاقة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للوزير المختص السماح للموظف أثناء أوقات الدوام الرسمي بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة وفق الضوابط الآتية:
أ- أن لا يكون للموظف رصيد من الإجازات العادية، فإن كان له رصيد منها فتحسب مدة غيابه للتدريب من هذا الرصيد.
ب- أن يكون المعاق أحد أولاد الموظف أو أحد والديه أو من يعول شرعاً.
ج- أن تقتصر مدة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهة التدريب بموجب تقرير عن حالة المعاق معتمد من أخصائي التأهيل ومصدق عليه من جهة التدريب، على أن لا تزيد مدة الغياب عن (اثنين وأربعين) يوماً.
د- أن تصدر شهادة مصدقة من جهة التدريب تثبت فعلي حضور الموظف مدة التدريب وأوقاته.

تفسير مبدئي:

يسمح للموظف بالتدريب على التعامل مع الإعاقة خلال أوقات العمل، بشرط أن يكون المعاق من أقاربه، وأن لا تتجاوز مدة التدريب 42 يوماً، وأن يحصل على شهادة حضور معتمدة.

يجوز للجهة الحكومية حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الإجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً، ويمت جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق ذلك.

تفسير مبدئي:

تحسم أيام غياب الموظف من رصيد إجازاته العادية إذا كان هناك عذر مقبول، وإلا يُحسب غياباً بدون راتب.

في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته.

تفسير مبدئي:

يعتبر غياب الموظف بسبب كارثة عذراً مشروعاً يستحق عنه راتباً، ولا تُخصم من رصيد إجازاته.

المادة مادة 158 - أرصدة الإجازات المكتسبة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تكون أرصدة الإجازات المكتسبة وفق نظام الخدمة المدنية مقتصرة على المشمولين به، ولا يعتد عند خضوع الموظف لنظام الخدمة المدنية بأي أرصدة إجازات مكتسبة وفق نظام آخر.

تفسير مبدئي:

لا تُحسب أرصدة الإجازات المكتسبة وفق أنظمة سابقة عند انتقال الموظف لنظام الخدمة المدنية.

أ- يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط الآتية:
.1 موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
.2 أن يكون الموظف قد تمتع بما لا يقل عن (خمسة) أيام من إجازته.
ب- يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الإجازة الإضطرارية، الدراسية، الاستثنائية.

تفسير مبدئي:

يجوز قطع الإجازة العادية بموافقة الموظف وجهة العمل بعد تمتع الموظف بخمسة أيام على الأقل، كما يجوز قطع أي إجازة بأخرى مستحقة باستثناء بعض الإجازات المحددة.

المادة مادة 16 - إحداث الوظائف وتعديلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ - يمت إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب - يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج - يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة إجراءات إحداث الوظائف وتعديلها، بما في ذلك تعديل الاسم الوظيفي أو خفض المرتبة، مع ضرورة الالتزام بتصنيف الوظائف وخطة القوى العاملة.

المادة مادة ١٦ - استحقاق الراتب نظام الخدمة المدنية

يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل

تفسير مبدئي:

يستحق الموظف راتبه من تاريخ بدء عمله.

المادة مادة 160 - عدم احتساب العطل الرسمية في الإجازة العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

تفسير مبدئي:

لا تُحسب عطلة الأعياد واليوم الوطني ضمن مدة الإجازة العادية للموظف.

المادة مادة 161 - التزام الجهة الحكومية بالتطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ- تلتزم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب مواردها البشرية بصفة مستمرة والعناية بذوي الكفاءات والمواهب المتميزة.
ب- على الجهة الحكومية السعي إلى منح مواردها البشرية فرصاً مناسبة للتطوير والتدريب لتنمية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في وظائفهم الحالية ولتمكينهم من تولي أدوار مستقبلية تدعم استراتيجية وأهداف الجهة الحكومية.
ج- على الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
د- يرتبط نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباطاً مباشراً بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.

تفسير مبدئي:

تلتزم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب موظفيها باستمرار، وتوفير الفرص المناسبة لذلك بما يدعم أهدافها الاستراتيجية، مع ضمان تفرغ الموظفين للبرامج التدريبية التي تتطلب ذلك.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.