حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 195 - الاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها الموفد أن تسمح له بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المؤهل متوافقاً مع خطة الاحتياجات التطويرية للجهة الحكومية. ب- أن يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية. ج- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله. د- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له.

تفسير مبدئي:

تتيح هذه المادة للموفد الاستمرار في إيفاده للحصول على مؤهل أعلى، بشرط توافق المؤهل مع خطط التطوير، والحصول على تقدير جيد جداً في المؤهل السابق، وإتمام الدراسة في المدة المحددة.

للجهة الحكومية إنهاء الإيفاد في الحالات الآتية: أ- إذا ظهر من التقارير الدراسية عنه عدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله. ب- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد. ج- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة. د- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها قبل أخذ الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل بها. وفي هذه الحالات يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها الموفد أن تقرر استرداد بعض أو كل ما صرف للموفد خلال فترة إيفاده لغرض الدراسة بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها إنهاء الإيفاد، مثل عدم تحقيق الغرض من الإيفاد، أو تغيير التخصص أو الجهة التعليمية دون موافقة، أو الإخلال بالواجبات. وفي هذه الحالات، قد يُلزم الموفد برد ما صُرف له.

المادة مادة 197 - مدة العمل بعد الإيفاد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي أوفدته مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه عن ذلك، أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع نصف ما صرف له لغرض الإيفاد بحسب المدة التي تعادل مدة إيفاده أو ما تبقى منها. ويجوز للجهة التي أوفدته إعفاؤه من ذلك.

تفسير مبدئي:

يلزم الموفد بالعمل لدى جهته لفترة تعادل مدة إيفاده، وإلا فعليه رد نصف ما صُرف له. مع إمكانية الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من الجهة التي أوفدته.

المادة مادة 198 - تحمل الجهة الحكومية الرسوم الدراسية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها.

تفسير مبدئي:

تتحمل الجهة الحكومية الرسوم الدراسية للموفدين.

يجوز للموفد إذا دعت ظروف عمله أو دراسته الانسحاب من الدراسة لفصل دراسي واحد، أو فصلين دراسيين، بحد أقصى طيلة مدة الدراسة، بعد موافقة الجهة التعليمية، شريطة موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها وإصدارها قراراً بذلك، وعلى الموفد أن يعود لمباشرة عمله طيلة مدة الانسحاب.

تفسير مبدئي:

يُسمح للموفد بالانسحاب من الدراسة لفترة قصيرة (فصل أو فصلين دراسيين كحد أقصى) بموافقة الجهة التعليمية والجهة الحكومية، مع الالتزام بالعودة للعمل خلال فترة الانسحاب.

المادة مادة 2 - إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ أحكام اللائحة.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة مشرفة على تطبيق اللائحة، مما يعني أنها مسؤولة عن التأكد من تطبيقها بشكل صحيح والبت في أي خلافات أو استفسارات تتعلق بها.

المادة مادة 20 - إعداد الأوصاف الوظيفية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تعد الجهة الحكومية الأوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بإعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف لديها وفقاً لتصنيف الوظائف.

المادة مادة 200 - مسؤولية الإشراف على الموفدين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإشراف على الموظفين الموفدين طيلة مدة إيفادهم.

تفسير مبدئي:

تُكلف إدارة الموارد البشرية بالإشراف على الموفدين طوال فترة إيفادهم.

المادة مادة 201 - برنامج تأهيل المتميزين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجوز للجهة الحكومية اختيار الطلاب السعوديين المتميزين من حديثي التخرج، من الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الدرجة الجامعية، لتأهيلهم، داخل المملكة أو خارجها، في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك لإعدادهم علمياً وعملياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، ويكون ذلك من خلال برنامج يسمى برنامج تأهيل المتميزين.

تفسير مبدئي:

تتيح هذه المادة للجهة الحكومية اختيار خريجين متميزين لتأهيلهم علمياً وعملياً، داخل أو خارج المملكة، في تخصصات محددة وفق خطط تطويرها.

المادة مادة 202 - مسؤولية إدارة برنامج تأهيل المتميزين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية اختيار المشمولين بالبرنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدأ الجدارة والمقاييس والشروط اللازم توافرها في المرشحين للبرنامج التي يحددها إطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

تُكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بالإعلان عن برنامج تأهيل المتميزين، وإدارة عملية اختيار المرشحين وفق معايير محددة.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.