حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

أ- يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط الآتية:
.1 موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
.2 أن يكون الموظف قد تمتع بما لا يقل عن (خمسة) أيام من إجازته.
ب- يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الإجازة الإضطرارية، الدراسية، الاستثنائية.

تفسير مبدئي:

يجوز قطع الإجازة العادية بموافقة الموظف وجهة العمل بعد تمتع الموظف بخمسة أيام على الأقل، كما يجوز قطع أي إجازة بأخرى مستحقة باستثناء بعض الإجازات المحددة.

المادة مادة 16 - إحداث الوظائف وتعديلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ - يمت إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب - يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج - يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

تفسير مبدئي:

تحدد هذه المادة إجراءات إحداث الوظائف وتعديلها، بما في ذلك تعديل الاسم الوظيفي أو خفض المرتبة، مع ضرورة الالتزام بتصنيف الوظائف وخطة القوى العاملة.

المادة مادة 160 - عدم احتساب العطل الرسمية في الإجازة العادية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

تفسير مبدئي:

لا تُحسب عطلة الأعياد واليوم الوطني ضمن مدة الإجازة العادية للموظف.

المادة مادة 161 - التزام الجهة الحكومية بالتطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ- تلتزم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب مواردها البشرية بصفة مستمرة والعناية بذوي الكفاءات والمواهب المتميزة.
ب- على الجهة الحكومية السعي إلى منح مواردها البشرية فرصاً مناسبة للتطوير والتدريب لتنمية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في وظائفهم الحالية ولتمكينهم من تولي أدوار مستقبلية تدعم استراتيجية وأهداف الجهة الحكومية.
ج- على الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
د- يرتبط نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباطاً مباشراً بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.

تفسير مبدئي:

تلتزم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب موظفيها باستمرار، وتوفير الفرص المناسبة لذلك بما يدعم أهدافها الاستراتيجية، مع ضمان تفرغ الموظفين للبرامج التدريبية التي تتطلب ذلك.

المادة مادة 162 - إحالة المنح الأجنبية لوزارة الموارد البشرية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تحال إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية، وذلك لدراستها وتعميمها على الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي ما عدا ما تشتمل عليه المنحة من مزايا وضوابط فتسري عليها الأحكام المتعلقة بالتدريب والابتعاث في الخارج.

تفسير مبدئي:

يجب إحالة جميع المنح الأجنبية التي تتلقاها الجهات الحكومية لوزارة الموارد البشرية لدراستها وتعميمها، وتطبق أحكام التدريب والابتعاث على ما عدا مزاياها وضوابطها.

المادة مادة 163 - تحليل الاحتياجات التدريبية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يجب أن ينبثق تحليل الاحتياجات التطويرية والتدريبية عن السياسات والاستراتيجيات الحكومية الشاملة ونتائج عملية تقويم أداء الموظفين بهدف تحديد القدرات والكفاءات المطلوبة لتمكين الموظفين من تحسين أدائهم وإعدادهم لتولي مسؤوليات جديدة ضمن خطط التعاقب الوظيفي وبرامج تطوير القيادات، وتتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية الإشراف على تحليل تلك الاحتياجات لمواردها البشرية بجميع مستوياتهم الوظيفية.

تفسير مبدئي:

يجب أن يعتمد تحليل الاحتياجات التدريبية على السياسات الحكومية وتقويم أداء الموظفين لتحديد الكفاءات المطلوبة، وتتولى إدارة الموارد البشرية الإشراف على هذا التحليل.

المادة مادة 164 - وضع خطط التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية وضع خطط تطوير وتدريب الموظفين.

تفسير مبدئي:

مسؤولية وضع خطط تطوير وتدريب الموظفين تقع على عاتق إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.

المادة مادة 165 - الموافقة على خطط التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تمت الموافقة على خطط التطوير والتدريب من الوزير المختص، وإدراجها في ميزانية الجهة الحكومية، على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة مسؤولية تنفيذها بعد اعتماد ميزانيتها.

تفسير مبدئي:

بعد موافقة الوزير المختص وإدراجها في الميزانية، تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية تنفيذ خطط التطوير والتدريب.

المادة مادة 166 - الالتزام بتنفيذ خطط التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يتعين على كل جهة حكومية الالتزام بتنفيذ خطط التطوير والتدريب المعتمدة على أن تمت مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.

تفسير مبدئي:

يجب على كل جهة حكومية الالتزام بتنفيذ خطط التطوير والتدريب المعتمدة مع مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.

المادة مادة 167 - تقويم برامج التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يتعين على إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تقويم برامج التطوير والتدريب من خلال مراحل التنفيذ المختلفة والتحسين المستمر لضبط جودتها.

تفسير مبدئي:

تُكلف إدارة الموارد البشرية بتقويم برامج التطوير والتدريب خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مع التركيز على التحسين المستمر لضمان الجودة.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.